منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١٧٢ - كتاب الغصب
بشيء مما غرم للمالك.
(مسألة ٦٩٩): لو غصب أرضا فزرع فيها زرعا كان الزرع له و عليه الأجرة للمالك و القول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين و تعذر البينة.
(مسألة ٧٠٠): يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق.
(مسألة ٧٠١): إذا كان له دين على آخر و امتنع من أدائه و صرف مالا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلا إذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة. [١]
(مسألة ٧٠٢): إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة و لا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
(مسألة ٧٠٣): لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب و غيره كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده و غيره.
(مسألة ٧٠٤): إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و كان بها استيفاء حقه و لا يبعد جواز بيعها أجمع و استيفاء دينه من الثمن و الأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي و يرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
(مسألة ٧٠٥): لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.
[١] و كذا اذا اشترطا في العقد الجائز و يجب الوفاء به ما دام العقد باقيا.