حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢١٧ - بيع أم الولد
خلاف أبي ثور الذي هو من العامة.
قوله: و الأظهر أن المراد. إلى آخره.
هذا بيان لجميع آخر بين كلامي المبسوط في الاستيلاد و الديات، و حاصله:
أنه ليس المراد من كلامه في الديات من أن جنايتها على سيدها، أنه يتعين الفداء، كما فهم ذلك، بل المراد أن خسارته من كيسه، سواء كان بدفعها أو بفدائها في قبال من يقول: إن جنايتها تتعلق بذمتها، فلا يكون ناظرا إلى جهة تعيين الفداء أو الدفع، بل يكون مطلقا من هذه.
قوله: السيوري.
و هو المقداد (رحمه اللّٰه).
قوله (قدّس سرّه): فمندفع بما لا يخفى. إلى آخره.
أما الأول، فلأن حدوث الأثر الجديد، إن كان بحدوث استرقاق آخر، حتى يكون الاستقلال الجديد في التصرف حادثا بحدوثه، فلازمه اجتماع المثلين، و إن كان حدوث هذا الأثر بنفسه لا باسترقاق آخر، فلا دليل عليه، إذ الجناية إنما دل الدليل على استرقاق الجاني بها أو القتل، أما شيء آخر فيحتاج إلى الدليل، فإذا امتنع الاسترقاق تعين الثاني.
و أما الثاني: فلأنه بعد أن كان الاسترقاق محالا، للزوم تحصيل الحاصل، أو اجتماع المثلين، لا يعقل أن يكون مشمولا للدليل، فلا بد من تخصيص الدليل على تقدير عمومه بحكم العقل تخصيصا لبيا.
و أما الثالث: فأولا- بأن عد مناسبة التخفيف بالمنع من التصرف للجاني عمدا صرف استحسان، لا يجعل دليلا على الحكم.
و ثانيا- بأن المنع من التصرف في أم الولد لم يكن علته التخفيف عليها حتى أنه بالجناية العمدية ترتفع العلة، بل العلة ما تقدمت من كونها في معرض الانعتاق، أو غير ذلك التي لا تزول بالجناية.