فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٧ - الفرع الثانى القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح او النحر للمصدود هو ما اذا غلب على ظنه بقاء الصد
البدل على المحصور للحرج فلعله تعبد خاص فتأمل.
و ثانيا باعراض الاصحاب عنها حتى في المحصور و ثالثا باختلافها و رابعا بعدم اجتماع شرائط الحجية في اكثرها و يمكن الجواب عنها بعدم إثبات اعراض الاصحاب و بانه لا اختلاف بين صحيح معاوية بن عمار و رواية عامر الظاهر اعتبارها و اما خبر زرارة فلا يحتج به لضعف سنده و لو بنينا على ذلك يسقط الاستدلال للقول المشهور باستصحاب بقاء الاحرام و اصالة عدم البدل و بالجملة فان ثبت هنا اجماع فهو و الّا فالاقوى ان فاقد الهدى هنا أيضا كفاقده في التمتع و ان كان الجمع بين العمل بالقولين احوط و اللّه هو العالم.
فروع
الفرع الاول: لا اشكال في ان المحبوس بالدين اذا كان قادرا على ادائه و لم يدفعه لا يتحلل بالهدى
فهو كغير المحبوس يجب عليه اتمام الحج او العمرة و لا حاجة الى استصحاب بقاء الاحرام لشمول اطلاق الآية له، و اما ان كان عاجزا عن ادائه يتحلل بالهدى لصدق المصدود عليه لان المراد منه مطلق الممنوع من اتمام الحج و لا وجه لاختصاصه بمن كان ممنوعا لعداوة كان بينه و بين المانع بل يكفى في الصدق كون ذلك ظلما و قهرا عليه. و يدل عليه خبر الفضل بن يونس الّذي سبق ذكره عن أبي الحسن ٧ في رجل عرض له سلطان فاخذه ظالما له يوم عرفة و خلى سبيله يوم النفر انه مصدود [١] ثم انه هل يكون من الصد ان حبس ظلما على مال و هو القادر على دفعه يمكن ان يقال؛ ان ذلك يدور مدار صدق الصد و عدمه حسب كثرة المال و قلته و اللّه هو العالم.
الفرع الثانى: القدر المتيقن من جواز الاحلال بالذبح او النحر للمصدود هو ما اذا غلب على ظنه بقاء الصد
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الاحصار و الصد، ب ٣، ح ٢.