فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١٨ - يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج في القابل قرانا
و اطلاق الدليل عدم الاشتراط [١] و اللّه هو العالم.
[يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج في القابل قرانا.]
مسألة ١٣٤- يجب على القارن اذا احصر و تحلل الحج في القابل قرانا.
و يدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ و صحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ قالا: القارن يحصر و قد قال و اشترط فحلنى حيث حبستنى؟ قال: يبعث بهديه قلنا: هل يتمتع في القابل؟ قال: لا و لكن يدخل في مثل (بمثل) ما خرج منه [٢] و ما رواه الكلينى بسند سهل عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ٧ و فيه قلت: رجل ساق الهدى ثم احصر؟ قال: يبعث بهديه. قلت: هل يستمتع من قابل؟ فقال: لا و لكن يدخل في مثل ما خرج منه [٣].
و حكى القول بذلك عن النهاية و المبسوط و التهذيب و المهذب و غيرهم بل الاكثر بل المشهور كما في الجواهر. [٤] و يمكن ان يقال ان القدر المتيقن منه ما اذا كان تكليفه القران تعيينا او تخييرا من الاصل فمن كان تكليفه التمتع و انما اتى القران للضرورة يقضى ما عليه في الاصل و هل يلحق بالقران الافراد و التمتع فلا يقضى الافراد الا مفردا او متمتعا وجه الالحاق عدم الفرق على الظاهر بين القران و الافراد و التمتع سيما من جهة ان بيان حكم القران كان لاجل ان سؤال السائل كان منه و لعله كان منه أيضا على سبيل المثال و وجه عدمه الاقتصار على المورد و عدم التعدى منه الى غيره فمقتضى الاصل عدم الالحاق و اللّه هو العالم.
و ليكن هذا آخر ما كتبناه حول مسائل الحج و قد بقيت مسائل كثيرة حول باب الكفارات و غيرها و لا حول و لا قوة الا باللّه و الحمد للّه أولا و آخرا و صلوات اللّه
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٥٧.
[٢]- التهذيب، كتاب الحج، ح ١٤٦٨/ ١٤.
[٣]- الكافى، ج ٤، ص ٣٧١، ح ٧.
[٤]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٥٧.