فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٤١ - عدم جواز قطع الطواف بغير عذر
الدالة عليه مستفيضة بل كما قال في الجواهر (متواترة) [١].
اعتبار التوالي بين الاشواط فهو أيضا معتبر في الجملة و في الجواهر (ظاهر الاصحاب هنا و النصوص وجوب الموالاة في الطواف الواجب في غير المواضع التي عرفت و لذا جعلها في الدروس الحادي عشر من واجباته نعم هي غير واجبة في طواف النافلة نصا و فتوى بلا خلاف اجده فيه و لكن في الحدائق المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضا للنصوص المزبورة التي هي اخص من دعواه بل بعضها صريح في بطلان الطواف بعدمها في الانقص من النصف) [٢].
و يمكن ان يقال: ان الظاهر ان الطواف عمل واحد و عبادة واحدة مركب من اشواط سبعة معتبر فيها لحوق كل لاحق منه بسابقه و العرف يفهم من الامر به لزوم الاتيان به متواليا و بعبارة اخرى الطواف في الشرع عنوان للاشواط السبعة المرتبطة بعضها الى بعض التي يؤتى بها متوالية لا متفرقة بعضها عن الاخر فالواجب لحاظ ذلك فيه الّا في الموارد التي ورد النص فيه باللحوق الشرعي.
عدم جواز قطع الطواف بغير عذر
مسألة ٥- هل يجوز قطع الطواف من غير عذر بالخروج عن المطاف و عدم الرجوع إليه الى ان فاتت الموالاة العرفية قال في الجواهر (و اما قطع الطواف عمدا لا لغرض فقد يقوى جوازه في غير طواف الفريضة بناء على جواز قطع صلاة النافلة كذلك لان الطواف بالبيت صلاة، و لكن الاحوط تركه بخلاف طواف الفريضة بناء على حرمة القطع في الصلاة الواجبة
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٩٥.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٣٩.