فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٩٠ - هل يلحق بسوق الواجب بالإشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين
تلك المسألة فيما نحن فيه و لذا لم يحك عن احد التفصيل فيها بذلك. [١]
[هل يلحق بسوق الواجب بالإشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر أو كفارة أو عهد أو يمين]
مسألة ١٢٣- ثم هل يلحق بسوق الواجب بالاشعار و التقليد بالهدى ما وجب بنذر او كفارة او عهد او يمين قال الدروس: و قيل يتداخلان اذا لم يكن السوق واجبا بنذر او كفارة او شبههما [٢]
و في الجواهر قال: و لعل الفرق انه واجب بالاحرام فاتحد السبب مضافا الى ظهور فتاوى الاصحاب ببعث هديه او ذبحه فيه و فيما يجب للصد او الحصر لا واجب بكفارة و نحوها و ان كان فيه أيضا انه لا مدخلية للنذر و نحوه بعد صدق اسم الهدى عليه الّذي به يندرج فيما سمعته من الادلة انتهى. [٣]
و اما احتمال كفاية هدى السياق و استحباب هدى آخر للتحلل ففيه: أنه محلل بهدى السياق فلا وجه لاستحباب هدى آخر و ان لم يتحلل به فيجب عليه هدى آخر للتحلل فان قدمه على ما ساقه يشكل نية الاحلال به قبل ذبح ما ساقه او نحره كما انه يشكل تقديم ما ساقه بدون نية الاحلال به بناء على وجوبها الا ان يراد بالاستحباب الاحتياط فياتى بهما بقصد التحلل بايهما يقع و هذا كله حكم سائق الهدى اما من لم يسق فليس عليه ان اراد التحلل الا هديه.
ثم انه اذا عجز عن الهدى فهل يبدل تكليفه بالصوم بدلا منه كما ان على من لم يجد هدى التمتع عليه صيام عشرة ايام في الجواهر انه لا بدل له بلا خلاف معتد به اجده بل عن الغنية الاجماع عليه و استدل عليه بالاستصحاب و ظاهر الآية و حكى عن الاسكافى انه يتحلل حينئذ بدون دم لقوله تعالى: فما استيسر و لم يستيسر
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٢٢
[٢]- الدروس: ٤٧٧
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ١٢٢