فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٦٩ - في وجوب الترتيب في رمى الجمار
اربع حصيات في رمى جمرة ثم رمى على الجمرة التي بعدها و مقتضى الاصل و ان كان وجوب اكمال الناقص و اعادة ما بعده ان لم نقل بوجوب رعاية الموالات بين رمى الحصيات و لكن النص قد دل على كفاية ذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ حديث قال: «و قال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع و الاخيرتين بسبع سبع؟ قال: يعود فيرمى الاولى بثلاث و قد فرغ و ان كان رمى الاولى بثلاث و رمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع و ان كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى بسبع، و ان كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث» [١] و صحيحه الاخر عنه ٧ في رجل رمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و الثالثة بسبع؟ قال يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع قلت: فان رمى الاولى بأربع و الثالثة بثلاث و الثانية بسبع؟ قال: يرمى الجمرة الاولى بثلاث و الثانية بسبع و يرمى جمرة العقبة بسبع قلت: فانه رمى الجمرة الاولى بأربع و الثانية بأربع، و الثالثة بسبع؟ قال: يعيد فيرمى الاولى بثلاث و الثانية بثلاث و لا يعيد على الثالثة [٢] و غيرها مما هو مذكور في الوسائل فى الجواهر [٣] و بعد ذلك لا وجه لما حكى عن الحلّى من كفاية الاتمام و لو رمى اقل من الاربع الا على البناء على عدم العمل بالخبر و عدم اعتبار الموالاة بالاصل و كذا ما حكى عن على بن بابويه من انه انما يحكم بالصحة السابقة اذا اكمل اللاحقة دون من اتى بالسابقة بالاربع و باللاحقة بالاربع مع انه لم يثبت ذلك منه و عبارته المحكية عن في المختلف كما في الجواهر يرد ذلك و الظاهر منه موافقته عن المشهور.
ثم انه يظهر من الجواهر ان ظاهر النصوص و الفتاوى عدم الفرق في كفاية رمى
[١]- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى، ب ٦، ح ١.
[٢]- وسائل الشيعة، ابواب العود الى منى، ب ٦، ح ٢.
[٣]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٢٢.