فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٣٠ - حكم من نسى طواف الزيارة حتى رجع الى اهله
و واقع هل عليه الكفارة أم لا؟ فحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و ابنى البراج و سعيد ان عليه بدنة و عن الحلى و العلامة و الشهيدين و غير هم بل نسب الى الاكثر انه لا كفارة عليه [١] و مقتضى الاصل القول الثانى و لكنه عند القائل بالكفارة مقطوع بما دل على وجوب الكفارة و على هذا اللازم الرجوع الى الروايات فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح او الحسن عن الكافى بسنده عن معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد الله ٧ عن متمتع وقع على اهله و لم يزر قال:
ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون ثلم حجه ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا بأس عليه» [٢] قال في الجواهر بعمومه يشمل الناسى فان الظاهر ان قوله ٧ (ان كان عالما) قيد لثلم الحج، و ان البأس المنفى هو الثلم و الاثم دون النحر الّذي ليس من الباس في شيء انتهى [٣] و قد رواه في الكافى [٤] (و ان كان جاهلا فلا شيء عليه) و عليه الصحيح وارد في حكم العالم و منها صحيح على بن جعفر عن اخيه ٧ قال:
«سألته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع؟
قال: يبعث بهدى ان كان تركه في حج بعث به في حج، و ان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و و كلّ من يطوف عنه ما تركه من طوافه» [٥] و صحيح عيص قال:
«سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل واقع اهله حين ضحىّ قبل ان يزور البيت؟ قال:
يهريق دما» [٦] و ظاهره نسيان حرمة الوقاع لا وجوب الطواف فللقائل ان يقول انه لا يدل على وجوب الكفارة لنسيان الطواف و منها صحيح على بن يقطين الّذي
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٥.
[٢]- التهذيب ٥، ١١٠٤/ ١٨ ب ٢٥.
[٣]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٨٥.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب كفارات الاستمتاع، ب ٩ ح ١.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب كفارات الطواف، ب ٥٨، ج ١.
[٦]- وسائل الشيعة، ابواب كفارات الاستمتاع، ب ٩، ح ٢.