فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٩٩ - الموطن الثانى للتحلل المتمتع اذا طاف طواف الزيارة للحج و صلى صلاته و سعى
و الاستبصار و النهاية و المبسوط و الوسيلة و السرائر و الجامع [١] و يدل عليه صحيح محمد بن عمران قال: سألت أبا عبد الله ٧ عن الحاج يوم النحر ما يحل له؟ قال:
«كل شيء الا النساء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شيء الا النساء و الطيب» [٢] و المراد من الحاج المفرد او القارن سيما اذا وقع عدلا للمتمتع كما وقع في هذا الحديث مضافا الى ان في الاستبصار جاء السؤال هكذا عن الحاج غير المتمتع و فى الوسائل أيضا رواه هكذا ٣ و غيره مما ذكره فى الجواهر [٤] و الصحيح ظاهر في الفرق بين المتمتع و غيره فلا يحل للاول الطيب و يحل للثانى كما انه بالإطلاق يسأل من قدم الطواف و السعى على الحلق او التقصير و من لم يقدمهما و اللّه هو العالم.
الموطن الثانى للتحلل المتمتع اذا طاف طواف الزيارة للحج و صلى صلاته و سعى
حلّ له الطيب و الظاهر انه لا خلاف فيه و الدليل عليه قول الصادق ٧ في صحيح معاوية المتقدم: فاذا زار البيت و طاف و سعى بين الصفاء و المروة فقد احل من كل شيء احرم منه الّا النساء و ما في صحيح منصور بن الحازم عن أبي عبد اللّه ٧: اذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف البيت. [٥]
و في الخبر المروى عن بصائر الدرجات ... عن أبي عبد اللّه ٧ (فى كتابه الى المفضل بن عمر) و اذا اردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق و اجعلها متعة (الى ان قال) ثم احرمت بين الركن و المقام بالحج فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ثم ترمى الجمرات و تذبح و تغتسل ثم تزور البيت فاذا انت فعلت ذلك احللت و هو قول اللّه
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٥٧.
[٢] ٢ و ٣ وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ١٤ ح ١.
[٤]- جواهر الكلام: ١٩/ ٣٥٧.
[٥]- وسائل الشيعة، ابواب تروك الاحرام، ب ١٨، ح ١٢.