فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٣ - السادس من واجبات الحج الحلق و التقصير
٣- في الحلق و التقصير
السادس من واجبات الحج: الحلق و التقصير:
و هما من مناسك الحج و المشهور وجوبهما بل عن المنتهى انه ذهب إليه علماؤنا اجمع الا في قول شاذ للشيخ في التبيان انه مندوب [١] و يدل على وجوبه الآية الكريمة لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ [٢] فانها تدل على ان الحلق او التقصير من مناسك الحج التي كانوا ملتزمين بها و النصوص الكثيرة المستفاد منها وجوب الحلق على الملبد و الصرورة مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اذا احرمت فعقّصت شعر رأسك او لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير» [٣].
و صحيح الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «سمعته يقول: من لبّد شعره او عقّصه
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٣٢. التبيان ج ٢/ ١٥٤ من مسنونات الحج الحلق او التقصير .. الخ.
[٢]- سورة الفتح، آيه ٢٧.
[٣]- وسائل الشيعة، ابواب الحلق و التقصير، ب ٧، ح ٨.