فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧١ - اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
بمكة لعائق او نسيان صامها في الطريق ان شاء و ان شاء اذا رجع الى اهله [١] و مقتضى اطلاقها الّذي لعله آب عن التقييد عدم الفرق بين خروج ذى الحجة و عدمه و عليه يقع التعارض بينهما في من خرج عن ذى الحجة فان الطائفة الاولى يدل على سقوط الصوم و وجوب البعث بالدم و الثانية على استمرار حكم وجوب الصوم فيما بعد ذى الحجة و لا ريب في ان الترجيح للطائفة الاولى لموافقته الكتاب الدال على وجوب الهدى على المتمتع مطلقا خرج منه تبديل الوظيفة الى الصوم في خصوص ذى الحجة لمن كان فاقدا للهدى و اما الّذي خرج منه فعليه الهدى يذبحه في العام المقبل اللهم الّا ان يقال ان تبديل وظيفة العاجز عن الهدى بالصوم معناه سقوط التكليف بالهدى مطلقا سواء تمكن من اتيان الصوم في ذى الحجة أم لم يتمكن و المراد من البعث بالدم تدارك ما فات منه بترك الصوم لا الهدى الّذي تبدل التكليف به بالصوم و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال. و اللّه هو العالم.
[١]- وسائل الشيعة، ابواب الذبح ب ٤٧.