فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٥٩ - اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة
آخر ذى الحجة فوجد انه قبل انقضائه يكشف عن عدم كونه مأمورا بالصوم فيجب عليه الهدى و ان كان فقده فى يوم النحر او بحسب الحال فصام ثلاثة ايام فمقتضى الاصل عدم وجوب الهدى بعد سقوطه و تبدله بالصوم فما في الجواهر من التمسك بالاصل [١] لا يخفى ما فيه نعم و استدل على جواز الاكتفاء بالصوم بخبر حماد بن عثمان «سألت الصادق ٧ عن متمتع صام ثلاثة ايام في الحج ثم اصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: اجزأه صيامه [٢] و خبر أبي بصير سأل احدهما ٨ عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى اذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح او يصوم؟ قال: بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت» [٣] الا ان الاستدلال به لا يتم الا بعد حمله على من صام ثلاثة ايام و حمل او يصوم على ان المراد منه يصوم السبعة الباقية أم يرفع اليد عن الثلاثة فيمكن ان يقال ان ضعفه منجبر بعمل الاصحاب فان الفتوى بالاجزاء منقول عن اكثر الاصحاب و القول بالاجزاء لا الوجوب للاجماع على كفاية الهدى اذا وجده الى تمام ذى الحجة و يؤيده خبر عقبة «سأل الصادق ٧ عن رجل تمتع و ليس معه ما يشترى به هديا فلما ان صام ثلاثة ايام في الحج ايسر أ يشتري هديا فينحره او يدع ذلك و يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله؟ قال: يشترى هديا فينحره» [٤] و لذا قال المحقق (و لو رجع الى الهدى كان افضل).
[اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة]
مسألة ٨٣- اذا خرج ذو الحجة و لم يصم الثلاثة فالظاهر انه لا يجزى منه الصوم و انّما يجب عليه الهدى فيبعث به او يأتى بنفسه في القابل امّا عدم اجزاء الصوم منه فيدل عليه في خصوص صورة النسيان صحيح عمران
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٨٣.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب ٤٥ ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب ٤٤ ح ٣.
[٤]- وسائل الشيعة ابواب الذبح ب ٤٥ ح ٢.