فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٣٦ - لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة
يكفى في الاعتماد عليه ما قال فضل بن شاذان في شأنه و رميه بالغلو لم يعلم وجهه و اضماره لا يضر باعتباره لانه مثل فضل او فضيل لا يسأل في مثل هذه المسألة عن غير الامام ٧.
و قال في الجواهر و كيف كان فقد ظهر لك من النصوص السابقة انه (لو اشتراها على أنها مهزولة فبانت كذلك لم تجزه) بلا خلاف اجده فيه (و) لا اشكال نعم (لو خرجت سمينة اجزأته) في المشهور للنصوص السابقة خلافا للمعانى فلم يجتز به للنهى عنه المنافى لنية التقرب به حال الذبح و هو كالاجتهاد في مقابل النص المعتبر المقتضى صحة التقرب به و ان كان مشكوك الحال او مظنون الهزال رجاء لاحتمال العدم انتهى [١]. و اللّه هو العالم.
[لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة]
مسألة ٧١- لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة تجزى عنه لما في صحيح عيص بن القاسم الّذي مرّ ذكره و صحيح محمد بن مسلم الّذي مرّ بلفظه عن التهذيب و فيه: «و ان اشترى اضحية و هو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه» و فى مرسل الصدوق عن امير المؤمنين ٧:
«اذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه فان اشتراها سمينة فوجدها عجفاء اجزأت عنه و فى هدى التمتع مثل ذلك» [٢] نعم لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز لاطلاق عدم الاجزاء في مثل صحيح على بن جعفر و مفهوم الصحيحين المذكورين.
[لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة]
مسألة ٧٢- و لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة قال في الشرائع لم تجز و فى الجواهر كما عن الاكثر سواء كان بعد الذبح او قبله نقد الثمن او
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ١٤٩.
[٢]- وسائل الشيعة: ب ١٦ من ابواب الذبح ح ٨.