فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٢٦ - فى سن الهدى
المعز و الجذعة من الضأن» [١] بناء على ظهوره في ان ذلك اقل المجزى و الى قول الصادق ٧ في صحيح ابن سنان «يجزى من الضأن الجذع و لا يجزى من المعز الّا الثنى» [٢] و فى حسن معاوية بن عمار «يجزى في المتعة الجذع من الضأن و لا يجزى جذع من المعز» ٣ و فى خبر أبي بصير «يصلح الجذع من الضأن و اما الماعز فلا يصلح» [٤] و «سأله ٧ حمّاد بن عثمان عن ادنى ما يجزى من اسنان الغنم في الهدى؟
فقال: الجذع من الضأن قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز قلت: و لم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح، و الجذع من المعز لا يلقح» ٥ الى غيرها من الروايات التي ذكرها.
أقول: في النهاية: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة و من البقر كذلك و من الابل في السادسة و الذكر ثنىّ و على مذهب احمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية و من البقرة في الثالثة و قال فى جذع، و اصل الجذع من اسنان الدواب و هو ما كان شابا فتيا فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة و من البقر و المعز ما دخل في السنة الثانية و قيل البقرة في الثالثة، و من الضأن ما تمت له سنة و قيل اقل منها و منهم من يخالف بعض هذا في التقدير و منه حديث الضحية ضحينا مع رسول اللّه ٦ بالجذع من الضأن و الثنى من المعز.
و فى مجمع البحرين: الثني الجمل الّذي يدخل في السنة السادسة و الناقة ثنيّة و الثنى الّذي القى ثنيته و هو من ذوات الظلف و الحافر في السنة الثالثة و من ذوات الخف في السنة السادسة و هو بعد الجذع (الى ان قال) و قيل الثنىّ من الخيل ما دخل في الرابعة و من المعز ماله سنة و دخل في الثانية و قد جاء في الحديث، و الثنىّ من البقر
[١]- وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب الذبح ح ١.
[٢] ٢- ٣- وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب الذبح ح ٢ و ٦.
[٤] ٤- ٥- وسائل الشيعة: ب ١١ من ابواب الذبح ح ٨ و ٤.