فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢١ - الخامس وجوب الختان في الطواف
[الخامس:] وجوب الختان في الطواف
الخامس: من شرائط صحة الطواف واجبا او مندوبا ان يكون الرجل مختونا و الظاهر انه لا خلاف فيه كما في الجواهر بل قال الحلبى في الكافى لا يصح (يعنى الاغلف) باجماع آل محمد : [١] و يدل عليه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الاغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة» [٢].
و فى الكافى عن أبي على الاشعرى [٣] عن محمد بن عبد الجبار [٤] عن صفوان [٥] عن ابراهيم بن ميمون [٦] عن أبي عبد اللّه ٧ «فى الرجل يسلم و يريد ان يحج و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن» [٧] و فى صحيح حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الّا و هو مختتن» [٨].
و غير ذلك قال في الجواهر «فما في المدارك من انه نقل عن ابن ادريس التوقف في ذلك واضح الضعف كما ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا
[١]- جواهر الكلام: ١٩/ ٢٧٤.
[٢]- وسائل الشيعة ب ٣٣ ابواب مقدمات الطواف ح ١.
[٣]- ثقة فقيه كثير الحديث احمد بن ادريس من صغار الثامنة.
[٤]- ثقة قمى من كبار السابعة.
[٥]- ثقه ثقة عين ابن يحيى البجلي من اعاظم السابعة.
[٦]- من كبار الخامسة.
[٧]- وسائل الشيعة ب ٣٣ ابواب مقدمات الطواف ح ٢.
[٨]- وسائل الشيعة ب ٣٣ ابواب مقدمات الطواف ح ٣.