فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٠ - عدم وجوب الهدى على غير المتمتع
حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة» [١] ...
عدم وجوب الهدى على غير المتمتع
مسألة ٥٧- لا يجب الهدى على غير المتمتع سواء كان حجه واجبا او مندوبا قال في الجواهر بلا خلاف أجده الا ما يحكى عن سلّار، من عدّ سياق الهدى للمقرن في اقسام الواجب [٢] (انتهى) و يمكن ان يكون مراده من الوجوب أيضا كما في الجواهر عن الغنية و الكافى وجوبه بعد الاشعار و التقليد فهو غير واجب بالاصل و يمكن ان يكون مراده من وجوب الهدى دخوله في الوجوب بنذر او احد اخويه و اقول: يمكن ان يقال بانه واجب بالوجوب التخييرى لان المكّى مخير بين القران و الافراد و اما صحيح العيص بن القاسم [٣] عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال: «فى رجل اعتمر في رجب؟
فقال ان كان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدى فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدى» [٤] فهو بظاهره خلاف غيره من النصوص الدالة على ان مكة ميقات حج التمتع لا القران و الافراد ان كان احرامه من مكة لحج القران و ان كان احرامه لحج التمتع فهو يؤتى به بعد عمرته في اشهر الحج فلذا قال في الوسائل: المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة و المراد بآخره الاحرام بغير التمتع اشار إليه الشيخ و جوز حمله على الاستحباب و فى
[١]- وسائل الشيعة: ب ١٠ من ابواب اقسام الحج ح ١ و فيه بعد قوله الاول حتى يحضر الحج (قال) من قابل و ذكر بعد ذلك بدل (و ان) (و من)، و ذكر بدل تجاوز (جاور) و هذا هو الصحيح.
[٢]- جواهر الكلام: ١٩/ ١١٥.
[٣]- ابو القاسم البجلي، ثقه له كتاب ... من الخامسة.
[٤]- وسائل الشيعة: ب ١ من ابواب الذبح ح ٢.