فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٦٩ - الثالث من واجبات الحج الوقوف بالمشعر الحرام
الوقوف بالمشعر الحرام
الثالث من واجبات الحج: الوقوف بالمشعر الحرام
و الكلام فيه يقع في مقامات:
احدها: في حده و هو ما بين المأزمين الى الحياض الى وادى محسر.
قال في الجواهر: بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في المنتهى بل في المدارك هو المجمع عليه بين الاصحاب و فى صحيح معاوية حد المشعر الحرام المأزمين الى الحياض الى وادى محسر [١] اى من المأزمين و نحوه مرسل الصدوق عن الصادق ٧ ٢ و فى صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧ انه قال: «للحكم بن عتيبة [٣] «ما حد المزدلفة؟ فسكت فقال أبو جعفر ٧: حدها ما بين المأزمين الى الجبل الى حياض محسر [٤]» (الى ان قال) و المأزمان بكسر الزاء و بالهمزة و يجوز التخفيف
[١] ١ ٢- وسائل الشيعة ابواب الوقوف بالمشعر، ب ٨، ح ١ و ٦ و ٢ و فى الاول حدّ المشعر الحرام من المأزمين.
[٣]- بالغ القوم في مدحه و قالوا فيه كان فيه تشيع الا ان ذلك لم يظهر منه كانهم يرون ذلك نقصا له و قد قال النبي ٦: على و شيعته هم الفائزون.
[٤]- وسائل الشيعة، ابواب الوقوف بالشعر، ب ٨، ح ١ و ٦ و ٢.