فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١١٦ - حكم ترك التقصير سهوا
أقول: و لو ورد على الرواية الاولى مضافا الى ضعف سنده بظهوره في غير العامد الّذي حكى الاجماع ممن عدا المحقق على عدم وجوب الكفارة عليه للاصل و النص فلا بد كما قاله في الجواهر من حمله على ضرب من الندب و على الرواية الاولى الصحيحة بعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام بل لعل الدم فيه لترك توفير الشعر المستحب عند الاصحاب و الواجب عند الشيخين بل عن المفيد منهما التصريح بوجوب الدم فيه الى آخر ما افاده في الجواهر [١] و كيف كان يكفى في تعين التقصير اطلاقات ما دل عليه و عدم الدليل على جواز الاكتفاء بالحلق و اللّه هو العالم.
حكم ترك التقصير سهوا
مسألة ٢٩- قال في الجواهر: و لو ترك التقصير حتى اهل بالحج سهوا صحت متعته بلا خلاف اجده فيه لصحيح معاوية و حسنه سأل الصادق عن رجل اهلّ بالعمرة و نسى ان يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمت عمرته [٢] بل ظاهره عدم دم عليه أيضا كما في القواعد و المحكى عن سلار و ابن ادريس و هو مقتضى الاصل لكن سأل اسحاق بن عمار أبا ابراهيم ٧ عن الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال: عليه دم يهريقه [٣] بل عن الشيخ و بنى زهرة و البراج و حمزة العمل به و لا ريب في انه احوط ان لم يكن اقوى لقاعدة التخصيص التي هي اولى من الحمل على الندب ان لم يكن المراد من نفى الشيء في الاول العقاب ينبغى ان يكون شاة كما عن الغنية و المهذب و الاشارة لما
[١]- جواهر الكلام: ٢٠/ ٤٥٤.
[٢]- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ٦ ح ١.
[٣]- وسائل الشيعة ابواب السعى ب ٦ ح ٢.