فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ١٠٩ - اعتبار إباحة اللباس و المركوب في السعى
اعتبار إباحة اللباس و المركوب في السعى
مسألة ٢٧- في اعتبار إباحة اللباس و إباحة المركوب لو سعى راكبا افاد بعض الاعلام بان اعتبارها مبنى على مسألة اصولية و هي ان حرمة المسبب هل تسرى الى السبب و بعبارة اخرى حرمة ذى المقدمة هل تسرى الى المقدمة كما ان وجوب ذى المقدمة تقتضى وجوب المقدمة فان بنينا على ذلك فبما ان المعلول و هو حركة اللباس و التصرف فيه محرم، و العلة انما هي السعى و حركة البدن فتكون محرمة بالسراية و بما ان السعى عبادى لا يمكن ان يكون محرما فيبطل (و قال) و لكن ذكرنا في المباحث الاصولية ان لا اساس للسراية بين العلة و المعلول فانهما موجودان مستقلان و ان كان احدهما علة و الاخر معلولا فلا موجب للسريان ثم افاد بان الوجود ان كان واحدا و العنوان متعددا كالهتك المسبب عن فعل من الافعال فكل ما يوجب الهتك يكون محرما و بعبارة واضحة في مورد الافعال التوليدية ليس فى الخارج وجودان ينتزع منه العنوانان فالعبرة بوحدة الوجود الخارجى و أمّا اذا كان الموجود الخارجى امرين، و ان كان احدهما علة و الاخر معلولا فلا يوجب للسريان كما في المقام لان حركة البدن علة لحركة اللباس فلا يوجب السراية لان احدهما من عوارض البدن و الاخر من عوارض اللباس فاحدهما اجنبى عن الاخر من هذه الجهة [١].
أقول: ان كان المراد من هذا البيان و عدم سراية الحرمة من المعلول الى العلة
[١]- المعتمد: ٥/ ١٠١.