حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٦
دليله (٧٧٤) من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها،
الثاني: أنّ الاحتمالات في كيفيّة حجيّتها أربعة.
الثالث: أنّ تقديمه عليها فرع حجّيّتها بدليل عام، و أمّا الدليل الخاصّ الدالّ على حجّيّتها في موارد خاصّة، فلا إشكال في تقديمه عليه، و على غيره من القواعد، كما في مسألة الغنم و غيرها.
فنقول: لم يرد في هذا الباب إلاّ ما ورد في «التهذيب»«»و «الفقيه»«»عن الكاظم عليه السلام: «كلّ مجهول ففيه القرعة.
قلت: إنّ القرعة تخطئ و تصيب؟ فقال: كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ».
و خبران آخران من طريق العامّة «القرعة لكلّ أمر مشتبه»«»أو «لكلّ أمر مشكل»«».
و هذه الثلاثة ضعيفة سندا، فينحصر وجه الحجّيّة في أمرين: جبره بالعمل الاستنادي، و هو غير معلوم، و بالوثوق بصدور أحدها، و هو غير حاصل، مع كون اثنين منها من طريق العامّة، فالأقوى عدم الحجّيّة، فيكون الاستصحاب حجّة بلا مزاحم بلا حاجة إلى الوجوه المذكورة في المتن.
(٧٧٤) قوله قدّس سرّه: (لأخصّيّة دليله.). إلى آخره.
و قد استدلّ على تقديمه عليها بوجوه ثلاثة:
الأوّل: ما ذكر، و لا يرد عليه انقلاب النسبة بعد خروج الأحكام الكلّيّة