حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥٨
له في المسألة الشرعيّة الأصوليّة، و خطره ليس بأقلّ (٨٧٥) من استعماله في المسألة الفرعيّة.
و توهّم: أنّ حال القياس هاهنا ليس في تحقّق الأقوائيّة به، إلاّ كحاله فيما ينقّح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصوليّة«»و لا فرعية.
قياس مع الفارق (٨٧٦) لوضوح الفرق بين المقام و القياس في الموضوعات الخارجيّة الصّرفة، فإنّ القياس المعمول«»فيها ليس في الدين، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه، و هذا بخلاف المعمول«»في المقام، فإنّه نحو إعمال له في الدين ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر
المتن - بدعوى الأظهريّة أو الشارحيّة، فإنّها من جملة موارد الحكومة التي ليست بلسان نفي الموضوع أو إثباته، أو التوقّف فيتساقطان، و يرجع إلى أدلّة التخيير.
وجوه، أقواها مختار المتن، و قد تقدّم شطر من الكلام في المسألة في فروع الانسداد، فراجع.
(٨٧٥) قوله قدّس سرّه: (و خطره ليس بأقلّ.). إلى آخره.
بل ربّما يكون أكثر، كما إذا كان الخبر الموافق له مشتملا على أحكام عديدة.
(٨٧٦) قوله قدّس سرّه: (قياس مع الفارق.). إلى آخره.
و السرّ فيه: أنّ المنهيّ [عنه] هو أعماله في الدين، و لا«»يصدق على المعمول في المقيس عليه هذا الموضوع و إن كان يترتّب عليه حكم جزئيّ، نعم لو كان النهي متعلّقا بالعمل به لكان شمله أيضا.