حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٧٠
«في الجواب عن ذلك حديثان... - إلى أن قال عليه السلام -: و بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا»... إلى غير ذلك من الإطلاقات.
و منها: ما دلّ على التوقّف مطلقا«».
و منها: ما دلّ على ما هو الحائط منها«».
السادس: وجوبه بموافقة الكتاب و السّنّة، ثمّ بمخالفة العامّة، ثم التخيير، و هو المختار.
الثالث: أنّ القائل بالترجيح من جهة أخبار الترجيح لا بدّ له من أمرين:
الأوّل: دفع معارضة أدلّة التوقّف و الاحتياط المطلق.
و لا يخفى اندفاعهما إمّا لدعوى عدم دلالتها، كما تقدّم في باب البراءة، و إمّا لكونهما أعمّ من أدلّة الترجيح.
الثاني: دفع معارضة أدلّة التخيير المطلق: إمّا بدعوى كون المنصرف إليه أو المتيقّن منها ما لم يكن مزيّة في البين.
و فيها ما لا يخفى و إن ادّعاه الشيخ في الرسالة«»، [لا] سيّما بعد لحاظ لزوم الحمل على الفرد النادر.
و إمّا بدعوى كونها من باب المطلق، و أدلّة الترجيح من قبيل المقيّد، و حكومة«»الثانية على الأولى موقوفة«»على أمور، هي شرط في تقدّم كلّ مقيّد على