حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٣١
وجه مع ما هو أخصّ مطلقا من أحدهما، و أنّه لا بدّ من تقديم الخاصّ على العامّ، و معاملة العموم من وجه بين العامّين من الترجيح و التخيير بينهما، و إن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنّه لا وجه إلاّ لملاحظة النسبة قبل العلاج.
تكرم العدول منهم«»الغير الهاشميّين - إذا فرضنا قلّة العدول الهاشميّين - و لا تكرم الفسّاق»، و كما إذا ورد: «أكرم العلماء، و لا تكرم فسّاقهم، و لا تكرم العدول» مع فرض قلّة العدول من العلماء.
فهذه خمسة أقسام، و لا إشكال في حكم الأوّل، و أمّا الثاني فحكمه إخراج ما حقّه التقديم، ثمّ المعاملة بين الأخيرين كما إذا لم يكن ذاك في البين.
و أما الثالث فلا إشكال في تقديم ما حقّه التقديم، ثم تقديم المخرج عنه على الدليل الثالث لأنّ المفروض كون الباقي تحته بمقدار رفع الاستهجان أو البعد، فهو كالنصّ فيه، و الثالث ظاهر فيه.
و أمّا الرابع و الخامس فقد فرّق الماتن بينهما على ما ترى بالمعارضة في الأوّل، و الرجوع إلى الترجيح و التخيير، و في الثاني بالعدم و تقديم الدليل المخرج عنه ما حقة التقديم على الثالث.
و أورد عليه بعض محشّي الكتاب«»بما هذه عبارته:
(أقول: لو بدّل هذا المثال بفرض العامّين متباينين مع خاصّ معارض لأحدهما، كما [إذا]«»ورد في دليل: «وجب إكرام العلماء»، و في آخر: «يحرم إكرام