حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥٣
فصل موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه (٨٧٢) و لو نوعا من المرجّحات في الجملة - بناء على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدّي من المرجّحات المنصوصة، أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها - كما ادّعي«»- و هي لزوم العمل بأقوى الدليلين.
(٨٧٢) قوله قدّس سرّه: (موافقة الخبر لما يوجب الظنّ بمضمونه.). إلى آخره.
هذا الفصل معقود لبيان وجوب الترجيح للمرجّحات الخارجيّة و عدمه، و هي على أقسام:
الأوّل: ما لم يقم على اعتباره و لا على عدمه دليل، كالشهرة الفتوائيّة.
الثاني: ما قام على عدم اعتباره كالقياس.
الثالث: ما قام«»على اعتباره مع كونه معاضدا لمضمون الخبر.
الرابع: الصورة مع عدم المعاضدة، كالأصول العمليّة بناء على عدم إفادتها للظنّ بالنسبة إلى الواقع.
و هذه العبارة المتقدّمة متعرّضة لبيان حكم القسم الأوّل، و لذا قيّده بقوله:
(في الجملة) لإخراج القسم الثاني.
فنقول: إنّه قد استدلّ الشيخ«»- قدّس سرّه - على وجوب الترجيح في هذا