حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٠٦
خارجا لا بحسب مقام التخاطب.
و بذلك ينقدح وجه القول الثاني.
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّ التوفيق في مثل الخاصّ و العامّ و المقيّد و المطلق، كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمّة - عليهم السلام - و هي كاشفة إجمالا عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي، لو لا دعوى اختصاصها (٨٣٦) به، و أنّها - سؤالا و جوابا - بصدد الاستعلاج و العلاج في موارد التحيّر و الاحتياج، أو دعوى الإجمال و تساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص، و لا ينافيها«»مجرّد صحّة السؤال لما«»لا ينافي العموم (٨٣٧) ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو عليه بناء العقلاء و سيرة العلماء، من التوفيق و حمل الظاهر على الأظهر، و التصرّف فيما يكون صدورهما قرينة عليه، فتأمّل (٨٣٨).
(٨٣٦) قوله قدّس سرّه: (دعوى اختصاصها.). إلى قوله: (أو دعوى الإجمال.). إلى آخره.
و هما اللذان قد منعهما سابقا، فلاحظ.
(٨٣٧) قوله قدّس سرّه: (لما لا ينافي العموم.). إلى آخره.
و لا يخفى عدم حسن العبارة، و المراد: أنّ صحّة السؤال عن مطلق التعارض لا توجب ظهورا له فيه.
(٨٣٨) ق وله قدّس سرّه: (فتأمّل).
لعلّه: إشارة إلى ما ذكرنا.