حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٤٧
- حينئذ - (٨٧٠) لا محالة.
و لعمري إنّ ما ذكرنا«»أوضح من أن يخفى على مثله، إلاّ أنّ الخطأ و النسيان كالطبيعة الثانية للإنسان، عصمنا اللَّه من زلل الأقدام و الأقلام في كلّ ورطة و مقام.
ثمّ إنّ هذا كلّه إنّما هو بملاحظة أنّ هذا المرجّح مرجّح من حيث الجهة، و أمّا بما هو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه (٨٧١) من معارضه - لاحتمال
(٨٧٠) قوله قدّس سرّه: (لتعيين حمله على التقيّة حينئذ.). إلى آخره.
و لا يخفى أنّه في الصورة المفروضة يدور الأمر بين الثلاثة لكون المقابل ظنّيّا جهة، و الموافق ظنّيا ظهورا و جهة، و لا تعيّن لحمل الموافق على ال تقيّة، فافهم.
(٨٧١) قوله قدّس سرّه: (و أمّا بما هو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه.). إلى آخره.
اعلم أنّ مخالفة العامّة تحتمل وجوها:
الأوّل: أن يكون الترجيح بها تعبّديّا.
الثاني: أن يكون ذلك لصرف حسن مخالفتهم.
و على هذين فالمتّبع في تقديمها على سائر المرجّحات و تأخيرها هو الدّليل الدالّ على الترجيح بها و لا مجال للنزاع المتقدّم أبدا.
الثالث: أن يكون الوجه غلبة الحقّ في مخالفهم، و هي - حينئذ - من المرجّحات المضمونيّة، و لا مجاله - أيضا - للنزاع المتقدّم، بل المتّبع تقدّمه على الصدوريّة على مذهب الشيخ - قدّس سرّه - و عدم الترتيب على المختار.
الرابع، أن يكون الوجه كون الموافق مظنون الصدور للتقيّة، و حينئذ لو قلنا