حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٨٧
و هل التخيير بدويّ (٨٢٠) أم استمراريّ؟ قضية الاستصحاب - لو لم نقل بأنّه قضيّة الإطلاقات أيضا - كونه استمراريّا.
و تو هّم«»أنّ المتحيّر كان محكوما بالتخيير، و لا تحيّر له بعد الاختيار، فلا يكون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضيا للاستمرار لاختلاف الموضوع فيهما.
كانت، و إمّا النقل، و هو مطلق أيضا، نعم هو لا يشمل غير الشرعيّات، و المسألة الأصوليّة منها.
و على الثاني: منع كون الموضوع المتحيّر، بل الموضوع من تعارض في حقّه الخبران، و هو داخل في هذا الموضوع، غاية الأمر أنّه غير ملتفت إليه، مع أنّ كون المتحيّر هو الموضوع لا يقدح في عموم الحكم لكون تحيّر المجتهد بمنزلة تحيّره، كما أنّ الشكّ الفعلي - الحاصل منه في الشبهات الحكميّة - يكفي في ثبوت الحكم الاستصحابي في حقّ المقلّد، مع أنّه في الغالب لا شكّ له فعلا.
و على الثالث: منع كونه تشريعا بعد كونه معيّنا باختيار المجتهد، الّذي هو بمنزلة اختيار المقلّد.
(٨٢٠) قوله قدّس سرّه: (و هل التخيير بدويّ.). إلى آخره.
فيه وجوه، ثالثها الاستمراري بشرط البناء - من الأوّل - على الالتزام بما اختاره، و إلاّ فبدويّ، أقواها ما اختاره الماتن للإطلاق و الاستصحاب على تقدير عدمه.
و وجه الثاني - بعد منع الإطلاق و الاستصحاب لكون الموضوع له هو المتحيّر، و لا تحيّر بعد الاختيار - هو قاعدة التعيين في المسألة الأصوليّة.
و فيه: أنّه لو كان المراد من المتحيّر هو من قام عنده المتعارضان فهو محفوظ.