حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٣٥
منها قطعيّا دلالة و جهة (٧٩١)، أو ظنيا فيما إذا لم يكن التوفيق (٧٩٢) بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ، فإنّه - حينئذ - لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ إمّا للعلم بكذب أحدهما، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها، فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ، كما لا يخفى.
(٧٩١) قوله قدّس سرّه: (و جهة).
لا معنى لذكر الجهة هنا إذ الملاك قطعيّة الدلالة فقط، فحديث قطعيّة الجهة أجنبيّ عن المقام، نعم إذا قلنا بكونها موجبة للجمع الدّلالي - كما سيأتي - فقطعيّتها شرط في المقام لكون الجمع الدلالي مخرجا للفرض عن سراية التعارض إلى السند، إلاّ أنّه يغني عنها - حينئذ - فرض قطعيّة الدلالتين، فافهم.
(٧٩٢) قوله قدّس سرّه: (إذا لم يكن التوفيق.). إلى آخره.
لأنّه إذا أمكن يكون من قبيل الأظهر و الظاهر - اللّذين من أقسام الجمع الدَّلالي - المخرج عن سراية التعارض إلى السند.