حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٢٤
العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس، فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، كما أشرنا إليه«»في أواخر الاستصحاب.
بوجه آخر، كما تقدّم بيانه في الاستصحاب.
و ثانيا: أنّه منافٍ لمذهبه هناك حيث إنّه صرّح بكون تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود في الكتاب و على سائر الأصول في أثناء درسه.
و إن كان الإشارة به إلى قوله: (تنافي الدليلين) في التعريف.
فيرد«»عليه:
أوّلا: أنّه بعيد.
و ثانيا: أنّه لا يناسبه التعليل بقوله: (فإنّه لا يتحيّر أهل العرف.).، فإنّه مناسب للتوفيق العرفي.
و ثالثا: أنّه لا يتفرّع على كون التعارض تنافي الدليلين، بل يخرج الورود بناء على تفسره ب «تنافي المدلولين» أيضا.
هذا، مع أنّه يرد على كليهما ما ذكرنا في الاستصحاب: من أنّ التحقيق:
كونها«»واردة على الاستصحاب، و مقدّمة«»على غيره من الأصول الشرعيّة من باب التوفيق العرفي.