حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣٥
الناس أفضل رعيّتك».
ثالثها«»: أنّ قول الأفضل أقرب من غيره جزما، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا.
و لا يخفى ضعفها:
أمّا الأوّل: فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ - أو الجلّ هو الأصل، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق، فيكون نقله موهونا، مع عدم حجّيّة نقله و لو مع عدم وهنه.
و أمّا الثاني: فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة (٩٤١)
في عهدة الطويل إلى مالك الأشتر«».
(٩٤١) قوله قدّس سرّه: (فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة.). إلى آخره.
و حاصله: وجود الفرق بين القضاء و الإفتاء لأنّ الخصومة لا ترتفع بالتخيير، و لكنّه يصحّ في مورد المقبولة«»، و أمّا في مطلق القضاء - كما هو مورد الخبر الثاني - فلا.
و الأولى أن يجاب:
أوّلا: بأنّ التعدّي عن موردهما قياس فلا يتعدّى عن مورد المقبولة إلى غيره من موارد القضاء، فضلا عن باب الإفتاء، و عن مورد الثاني إلى باب الإفتاء.
و ثانيا: عن الأولى: بأنّه فرق بين موردها«»و غيره - قضاء كان أو إفتاء - إذ