حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٧١
و منها: ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة و مرجّحات منصوصة«»- من مخالفة القوم، و موافقة الكتاب و السّنّة، و الأعدليّة، و الأصدقيّة، و الأفقهيّة و الأورعيّة، و الأوثقيّة، و الشهرة - على اختلافها في الاقتصار على بعضها و في الترتيب بينها.
و لأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار:
[كلّ]«»مطلق:
الأوّل: كون المقيّد حجّة سندا.
الثاني: كونه دالاّ على التقييد بالنسبة إلى المبحوث عنه.
الثالث: كونه أظهر في مقام الدلالة، و إلاّ فلو كان المطلق أظهر فلا بدّ من التصرّف في المقيّد، و لو تساويا فلا بدّ من التوقّف.
الرابع: كون المقيّد ممّا لم يقم قرينة أخرى على إرادة خلاف ظاهره الّذي هو لا ينافي المطلق.
فنقول: إنّ الوارد في باب الترجيح أخبار اثنا عشر، أربعة منها دالّة على تقديم الحادث تاريخا، و هي غير معمولة«»، و حينئذ يكون الشرط الأوّل مفقودا.
و أمّا المرفوعة فيرد عليها:
أوّلا: انتفاء الأوّل إذ هي ضعيفة سندا بدون العلم بالجبر لاحتمال استناد المشهور إلى غيرها من الأخبار.
و ثانيا: انتفاء الثالث إذ لو حمل المطلق على غير المزايا الموجودة فيها، للزم حملها على الفرد النادر، كما لا يخفى، فاللاّزم - حينئذ - حملها على الاستحباب