حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٥
بعضها عموما من وجه (٧٧٢)، لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل«»بين مواردها، مع لزوم قلّة المورد«»لها جدّاً لو قيل بتخصيصها بدليلها«»إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها، كما لا يخفى.
و أمّا القرعة (٧٧٣) فالاستصحاب في موردها يقدّم عليها لأخصّيّة
(٧٧٢) قوله قدّس سرّه: (و بين بعضها عموما من وجه.). إلى آخره.
كقاعدة اليد، و أمّا غيرها - و هو القواعد الثلاث الأخرى - فقد عرفت أنّ نسبته مع دليل الاستصحاب عموم مطلق.
إلاّ أن يقال: إنّ الاستصحابات الحكميّة في موارد القاعدة الثلاث مورودة بها لأنّ الشكّ في بقاء الوجوب أو بقاء الشيء على ملك مالكه الأوّل - مثلا - مسبّب عن الشكّ في وجود المشكوك في قاعدة التجاوز، و في الصحّة في الأخيرين، و بعد شمول أدلّتها للمورد لا يكون النقض بالشكّ، بل بالحجّة، و من المعلوم كون النسبة بينها و بين الاستصحاب الموضوعيّة عموما من وجه لتفارقها عنه فيما لم يكن للمشكوك حالة سابقة وجودا و لا عدما لتبادل الحالتين، و على هذا لا يكون ملاك التقديم الأخصّيّة، بل لزوم استهجان التخصيص الكثير، لكنه ممنوع إذ الملاك هو الظهور مع قطع النّظر عن ورود دليل آخر، فيكون العموم المطلق، فافهم.
(٧٧٣) قوله قدّس سرّه: (و أمّا القرعة.). إلى آخره.
و توضيح المقام يحتاج إلى بيان أمور:
الأوّل: أنّ النسبة بينه و بينها عموم مطلقا.