حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٣
يكون المرجع فيها الأصول العقلية - ليس إلاّ الرجوع إلى الجاهل.
قلت: رجوعه إليه (٨٩٨) فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم
(٨٩٨) قوله قدّس سرّه: (قلت: رجوعه إليه.). إلى آخره.
يعني: أنّ رجوعه إليه - في المسألة الأصوليّة - عدما«».
و أمّا في نفس حكم العقل فلا يجوز، بل المتّبع ما حكم به عقله.
و لكنه يشكل في أكثر العوامّ الغير القادرين على تعيين حكم العقل المزبور لهم.
و لكنه مندفع بناء على ما اخترنا من كون الملاك هي الخبرويّة، فيصحّ له الرجوع إليه في حكم العقل - أيضا - في الصورة المفروضة.
الموضع الرابع: الأصول الشرعيّة المأخوذ«»في موضوعها الشكّ، كالاستصحاب و البراءة بناء على كون الموضوع فيه عدم العلم بالجهل البسيط، على خلاف التحقيق.
و وجه الإشكال: أنّ الغالب في الشبهات الحكميّة عدم الالتفات لهم حتّى يحصل الشكّ في البقاء أو الحدوث، و من المعلوم أنّ ثبوت حكم فرع تحقّق موضوعه.
و الجواب ما تقدّم في الموضع الأوّل، فلاحظ.
الموضوع الخامس: الاستصحاب في الشبهة الحكميّة، لا من جهة الشكّ، بل من جهة أخذ اليقين، و لا يقين للمقلّد بالحدوث فيها غالبا.
و يمكن أن يقال: - مضافا إلى جريان الجواب المتقدّم في الموضع الأوّل - إنّ حدوث الحكم قد ثبت للمجتهد بقطع أو بقطعيّ، فحينئذ يرجع إليه في الحدوث