حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٢٠
للمناقشة (٩٣٠) لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطريّة الارتكازيّة، و المنقول منه غير حجّة في مثلها - و لو قيل بحجّيّتها في غيرها - لوهنه بذلك.
(٩٣٠) قوله قدّس سرّه: (و أغلب ما عداه قابل للمناقشة.). إلى آخره.
اعلم ما يمكن أن يستدلّ [به]«»للجواز أمور:
الأوّل: حكم الع قل المستقلّ.
و قد تقدّم ما فيه.
الثاني: الإجماع القولي المحصّل أو المنقول.
و عرفت حاله من المتن.
الثالث: كونه ضروريّ الدّين.
الرابع: سيرة المتديّنين و قد عرفت حالهما - أيضا - من المتن.
الخامس: آيتا النفر«»و السؤال«».
و قد تقدّم«»في حجّيّة الأخبار عدم الدلالة لهما في الرواية و لا في التقليد، مستقصى زيادة على ما ذكره في المتن، فراجع.
نعم أحد الإشكالات الواردة هناك غير وارد في المقام، كما لا يخفى.
السادس: بناء العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة، فإنّه بضميمة عدم الردع و عدم المانع عنه يثبت الإمضاء.
و أمّا أنّ العمومات الناهية عن غير العلم، هل تصلح«»للردع أو لا؟ فقد