حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥٦
بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار - بناء على التعدّي - و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين، إلاّ أنّ الأخبار الناهية عن القياس«»- و أنّ «السّنّة إذا قيست محق الدين»«»- مانعة عن الترجيح به ضرورة أنّ استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال
بأن يقال: إنّه ٧ مّا الإجماع، و القدر المتيقّن منه غير القرب الحاصل بالظنّ الجهتي، مع أنّه صرّح أكثر المجمعين«»بعدم الترجيح به، و إمّا التعليلات الواردة في أخبار العلاج الدالّة على لزومه بمطلق القرب، و المنصرف [إليه]«»أو المتيقّن [منه]«»هو القرب المستند إلى الحسّيّات، لا الحاصل بالملاكات المدركة بالقياسات، و لازمه عدم الترجيح لأدلّة التخيير و أدلّة النهي.
و لكن فيه: أنّ الإجماع و إن كان غير تامّ، إلاّ أنّه لا وجه لدعوى أحد الأمرين في الأخبار، مع أنّ الكلام في التفرقة بين المنهيّ و غيره و إن كان الأوّل حسّيّا و الثاني حدسيّا.
و إمّا أن يكون الأمر بالعكس: إمّا بدعوى خروج الترجيح بالظنّ المنهيّ [عنه]«»عن دليل النهي موضوعا لأنّه لم يتعلّق النهي بإعماله بما هو، بل بإعماله في الدين، و الترجيح به ليس إعمالا له فيه، بل المعمول فيه هو الخبر المطابق له.
و إمّا بدعوى خروجه من باب الانصراف إلى أعماله من حيث الحجّيّة