حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠
غيره مما ليس فيه ذلك.
و أمّا فقد المانع، فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلاّ المخالفة الالتزاميّة، و هو ليس بمحذور لا شرعاً و لا عقلاً (٧٦٩).
و منه قد (٧٧٠) انقدح: عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلاً أصلاً و لو في بعضها لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلاً، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة أو الاحتماليّة، كما لا يخفى.
(٧٦٩) قوله قدّس سرّه: (لا شرعاً و لا عقلاً.). إلى آخره.
أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلعدم قيام دليل على وجوب الالتزام أصلاً، و على تقدير وجوبه - أيضا - فلا محذور فيه، كما تقدّم تفصيل ذلك في دوران الأمر بين المحذورين، فراجع.
(٧٧٠) قوله قدّس سرّه: (و منه قد.). إلى آخره.
أي من أنّ المحذور العقلي مانع عن الجريان، و هو موجود في أطراف العلم المذكور، و هو وجوب الموافقة القطعيّة على ما عرفت سابقا.