حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٥٢
و قضيّته جواز تقليد الميّت كالحيّ بلا تفاوت بينهما أصلا (٩٥٠)، كما لا يخفى.
و فيه: أنّه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل (٩٥١) و النقل عليه«».
و منها: دعوى«»السيرة على البقاء (٩٥٢)، فإنّ المعلوم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام عدم رجوعهم عمّا أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.
و فيه: منع السيرة فيما هو محلّ الكلام، و أصحابهم - عليهم
أصحابه«»، هذا مع أنّ محلّ الكلام فيما كان قول الميّت مخالفا لقول الحيّ، و حينئذ يتحقّق التعارض على فرض الإطلاق، و المتيقّن قول الحيّ، كما مرّ في تقليد الأعلم.
(٩٥٠) قوله قدّس سرّه: (بلا تفاوت بينهما أصلا.). إلى آخره.
بل ربّما يتعيّن الميّت لأنّ الملاك بحسب هذا الدليل هو القرب، و ربّما يحصل من قول الميّت دون الحيّ، و هذا الدليل حكي«»عن المحقّق القميّ قدّس سرّه«».
(٩٥١) قوله قدّس سرّه: (لما عرفت من دليل العقل.). إلى آخره.
فيكون باب العلمي مفتوحا.
(٩٥٢) قوله قدّس سرّه: (و منها: دعوى السيرة على البقاء.). إلى آخره.
و هي من أدلّة المفصّلين، فلا وجه لإدراجها في أدلّة القول المطلق.