حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٨٢
الواقع مع الإصابة، و العذر مع عدمها، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه - أيضا - رجوعا إلى الجاهل، فضلا عمّا إذا انسدّ عليه.
قلت: نعم (٨٩٧)، إلاّ أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم.
إن قلت: رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده - التي
الموضع الثاني: ما أشار إليه بقوله: (إن قلت: حجّيّة الشيء.). إلى آخره.
و ملخّص الإشكال: أنّ أدلّة التقليد متعرّضة لرجوع الجاهل إلى العالم بالحكم الفرعي، و في مورد الأمارات المعتبرة شرعا - من باب الظنّ الخاصّ أو من باب دليل الانسداد على القول بالكشف - لا قطع بالحكم الفرعي لا طريقيّا و لا نفسيّا بناء على التحقيق، لأنّ المجعول نفس الحجّيّة، نعم بناء على القولين الآخرين فلا إشكال في البين.
(٨٩٧) قوله قدّس سرّه: (قلت: نعم.). إلى آخره.
و حاصله: منع كون موضوع الأدلّة العالم بالحكم الفرعي، بل مطلق العالم بالحكم فرعيّا أو أصوليّا، و في الفرض يكون الثاني محقّقا، مضافا إلى ما تقدّم: من أنّ الملاك مطلق العالم و لو لم يكن بأحد النحوين«»، بل كان عالما بالوظيفة العقليّة، فافهم.
[الموضع] الثالث: ما أشار إليه بقوله: (إن قلت: رجوعه إليه.). إلى آخره.
و حاصله: أنّ [في]«»موارد الأصول العقليّة لا علم له لا بالحكم الفرعي و لا الأصولي، فكيف يصحّ التقليد؟