حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٤٢
منها«»: التفصيل بين البدوي فيشترط، و الاستمراري فلا يشترط.
و المختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميّت، و الأصل عدم جوازه، و لا مخرج عن هذا الأصل، إلاّ ما استدلّ به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة.
منها«»: استصحاب جواز تقليده (٩٤٥) في حال حياته، و لا
الأوّل: عدم الإطلاق في أدلّة الجواز.
الثاني: بطلان السّببيّة.
فلا محالة«»يكون الأصل هو التعيين.
و ممّا ذكرنا ظهر بطلان الثاني لعدم الإطلاق، و الثالث لبطلان السببيّة، و تعيّن الأوّل.
(٩٤٥) قوله قدّس سرّه: (استصحاب جواز تقليده.). إلى آخره.
الكلام في تقرير الاستصحاب في الابتدائي، و يقرّر ذلك بوجوه:
الأوّل: استصحاب جواز الرجوع إليه.
الثاني: استصحاب حجّيّة قوله في حال حياته تخييرا أو تعيينا على اختلاف الموارد.
و هما تنجيزيّان إذا أدرك زمان حياته بالغا عاقلا، و تعليقيّان بنحو التعليق على