حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣٤
من دون فحص عن أعلميّته، مع العلم بأعلميّة أحدهما، ممنوعة (٩٣٩).
و لا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله و كتبه، و لا لمقلّديه لذلك أيضا، و ليس تشخيص الأعلميّة بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد، مع أنّ قضيّة نفي العسر الاقتصار على موضع العسر، فيجب فيما لا يلزم منه عسر، فتأمّل جيّدا.
و قد استدلّ للمنع - أيضا - بوجوه:
أحدها«»: نقل الإجماع على تعيّن تقليد الأفضل.
ثانيها«»: الأخبار الدالّة على ترجيحه مع المعارضة، كما في المقبولة«»و غيرها«»، أو على اختياره للحكم بين الناس، كما دلّ عليه المنقول عن أمير المؤمنين«»عليه السلام (٩٤٠): «اختر للحكم بين
(٩٣٩) قوله قدّس سرّه: (ممنوعة).
بل السيرة الفعليّة على الفحص في صورة الشكّ، فضلا عن العلم بأعلميّة أحدهما إجمالا.
(٩٤٠) قوله قدّس سرّه: (المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام.). إلى آخره.