حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣١٢
اختصاص ذلك بالمتعلّقات، و لزوم العسر في الأحكام كذلك - أيضا - لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة، و باب الهرج و المرج ينسدّ بالحكومة و فصل الخصومة.
و بالجملة: لا يكون التفاوت بين الأحكام و متعلّقاتها، بتحمّل الاجتهادين و عدم التحمّل بيّنا و لا مبيّنا، بما يرجع إلى محصّل في كلامه - زيد في علوّ مقامه - فراجع، و تأمّل.
و أمّا بناء على اعتبارها من باب السببيّة (٩٢٣) و الموضوعيّة، فلا محيص عن القول بصحّة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل - عبادة كان أو معاملة - و كون مؤدّاه ما لم يضمحلّ - حكما حقيقة، و كذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب (٩٢٤) أو البراءة النقليّة، و قد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، فإنّه عمل بما
العرق و عدم تحريم العشر رضعات داخلين أيضا، و إن كان المراد ما له أثر شرعيّ و لو كان وضعيّا، فالجزئيّة و الشرطيّة - أيضا - خارجتان عنه.
(٩٢٣) قوله قدّس سرّه: (و أمّا بناء على اعتبارها من باب السببيّة.). إلى آخره.
و كان عليه أن يقيّد بما إذا جرت في متعلّق الحكم، و كذا في الحكم بالإجزاء في الاستصحاب و البراءة النقليّة.
(٩٢٤) قوله قدّس سرّه: (مجرى الاستصحاب.). إلى آخره.
تخصيصهما لعدم الجعل في غيرهما، و أمّا هما فمختاره - قدّس سرّه - وجود الجعل فيهما.
و الحقّ العدم في الأوّل، كما تقدّم تفصيله في تلك المباحث، فراجع.