حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠٦
السابقة (٩٢٠) الواقعة على وفقه، المختلّ فيها ما اعتبر في صحّتها بحسب هذا الاجتهاد، فلا بدّ من معاملة البطلان (٩٢١) معها فيما لم ينهض دليل على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه لعذر، كما نهض في الصلاة و غيرها، مثل: «لا تعاد»«»، و حديث الرفع«»، بل الإجماع على الإجزاء في
(٩٢٠) قوله قدّس سرّه: (و أمّا الأعمال السابقة.). إلى آخره.
لا بدّ قبل الشروع من بيان أمور:
الأوّل: أنّ محلّ البحث ما كان العمل قابلا للتدارك إمّا بكون الاضمحلال قبل خروج الوقت بمقدار يمكن العمل، أو بعده، و لكن مع كونه ممّا له قضاء.
الثاني: أنّ الاجتهاد الثاني لا فرق بين أنحائه في الإجزاء و عدمه، بل الفارق من قبل الأوّل، كما سيظهر.
الثالث: أنّ المهمّ هو البحث بحسب القاعدة الأوّليّة، الناشئة من ملاحظة أدلّة الواقعيّات مع أدلّة الاجتهاد، فلا ينافي الحكم بالعدم القول بالوجود من جهة أدلّة أخرى من حديث الرفع«»عموما، أو الإجماع خصوصا في العبادات، كما ادّعي و إن كان فيه ما فيه، أو حديث «لا تعاد»«»في خصوص الصلاة منها.
(٩٢١) قوله قدّس سرّه: (فلا بدّ من معاملة البطلان.). إلى آخره.
و ملخّص القول - كما سبق تفصيله في باب الإجزاء -: أنّ الاجتهاد السابق