حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٠٥
فصل إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق (٩١٨) بتبدّل«»الرّأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة، و لزوم اتّباع الاجتهاد«»اللاحق مطلقا (٩١٩) أو الاحتياط فيها، و أمّا الأعمال
(٩١٨) قوله قدّس سرّه: (إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق.). إلى آخره.
ربّما يتوهّم التكرار في المقام: بأنّه عين مسألة الإجزاء المتقدّمة في مباحث الألفاظ.
و يدفع: بأن بين المسألتين عموما من وجه لجريانهما في إتيان متعلّق الأمر الواقعي، كما اختار عدم الإجزاء بعض العامّة فيه، و إتيان متعلّق الأمر الاضطراري دون مسألتنا، و جريانهما دون مسألة الإجزاء في المعاملات لأنّها معقودة فيما كان أمر في البين، و لتصادقهما في الأوامر الظاهريّة الناشئة من جعل الحكم الظاهري - النفسيّ أو الطريقي - أو من صرف الحجّيّة، فافهم.
(٩١٩) قوله قدّس سرّه: (لزوم اتّباع الاجتهاد اللاحق مطلقا.). إلى آخره.
أي لا فرق بين كون الاجتهادين قطعيّين أو غيرهما أو مختلفين.
ثمّ التخيير بين الأمرين بقول مطلق إنّما هو في القسم الأوّل، و أمّا في الثاني فيتعيّن الاحتياط لو لم يمكن الاستنباط فعلا.