حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩٩
فصل اتّفقت الكلمة على التخطئة في العقليّات (٩١١)، و اختلفت في الشرعيّات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا و أنّ له تبارك و تعالى في كلّ مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة، و إلى غيره أخرى.
و قال مخالفونا بالتصويب (٩١٢)، و أنّ له تعالى أحكاما بعدد آراء.
المجتهدين، فما يؤدّي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك و تعالى.
و لا يخفى أنّه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة، إلاّ إذا كان لها حكم واقعا، حتّى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلّته، كان لها حكم واقعا، حتّى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلّته، و تعيينه بحسبها ظاهرا، فلو كان غرضهم من التصويب: هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء - بأن تكون الأحكام المؤدّي إليها الاجتهادات أحكاما واقعيّة كما هي ظاهريّة - فهو و إن كان خطأ من جهة
(٩١١) قوله قدّس سرّه: (على التخطئة في العقليّات.). إلى آخره.
و كذا في الشرعيّات إذا كان الاجتهاد قطعيّا، أو وقع على موضوعات الأحكام و لو كان ظنّيّا، كما نفى الخلاف [عنه]«»في «الفصول»«»، و إنّما الخلاف في الأحكام الاجتهاديّة الظنّيّة تكليفيّة أو وضعيّة.
(٩١٢) قوله قدّس سرّه: (قال مخالفونا بالتصويب.). إلى آخره.
لا إشكال في بطلانه بمعانيه الثلاثة الآتية للإجماع و الأخبار، إلاّ أنّ الإشكال فيه من جهة الاستحالة و عدمها.