حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩٥
فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة (٩٠٧) و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة، بالرجوع إلى ما دوّن فيه، و معرفة التفسير (٩٠٨)، كذلك.
و عُمدة ما يحتاج إليه هو علم الأُصول (٩٠٩) ضرورة أنّه ما من
(٩٠٧) قوله قدّس سرّه: (العلوم العربيّة في الجملة.). إلى آخره.
و الظاهر أنّ المراد فيها خصوص النحو و الصرف و اللّغة، و أمّا علم البلاغة - بأقسامه الثلاثة - فلا يحتاج إليه الفقه، نعم بعض مسائل علم البيان - مثل الحقيقة و المجاز - كذلك، إلاّ أنّه - لكون هذه المباحث منقّحة في الأصول - لا يكاد يكون موقوفا عليه تعيينا، و الكلام في الموقوف عليه التعييني.
(٩٠٨) قوله قدّس سرّه: (و معرفة التفسير.). إلى آخره.
الموقوف عليه تعيينا«»معرفته و لو كان بالمراجعة إلى كتب«»الأخبار أو الفقه، و لا يلزم الرجوع إلى خصوص كتب التفاسير تعيينا«»، نعم هو أحد مصاديقه.
و وجه الحاجة هو العلم الإجمالي بإرادة الخلاف لظواهر الآيات الأحكاميّة، و بورود تفسير لإجمال مجملاتها.
(٩٠٩) قوله قدّس سرّه: (و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول.). إلى آخره.
و قد نقل الخلاف فيه عن الأخبارييّن، فإن كان مرادهم منع أصل التوقّف عليه فهو واضح البطلان، و إن كان غرضهم حرمة تدوين الكتب الأصوليّة لكونه