حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٩
ذيل بعض أخبار الباب: «و لكن تنقض اليقين باليقين»«»لو سُلّم (٧٦٧) أنّه يمنع«»عن شمول قوله عليه السلام في صدره: «لا تنقض اليقين بالشك» لليقين و الشكّ في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكليّ و الإيجاب الجزئي، إلاّ أنّه لا يمنع (٧٦٨) عن عموم النهي في سائر الأخبار ممّا ليس فيه هذا«»الذيل، و شموله لما في أطرافه، فإنّ إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى
داخلاً في العبارة.
و أمّا القسم الثالث فهو داخل في المستثنى على ما أشرنا إليه، فإنّه و إن لم يصرّح به فيه، إلاّ أنّه مراده قطعاً، كما صرّح به في موارد عديدة.
و أمّا إثبات وجود المقتضي فقد تقدّم تقريبه في القسمين الأوّلين لأنّه مثلهما من هذه الجهة، و قد ذكر تقريب عدمه في هذا القسم.
(٧٦٧) قوله قدّس سرّه: (لو سُلّم.). إلى آخره.
إشارة إلى الأجوبة الخمسة الأخيرة.
(٧٦٨) قوله قدّس سرّه: (إلاّ أنّه لا يمنع.). إلى آخره.
إشارة إلى الجواب الثاني، و أمّا الجواب الأوّل فهو لا يرد في هذا القسم، و إنّما ذكرناه في تقريبه في الأوّلين ردّاً على الشيخ الّذي تمسّك به فيهما«»، و أمّا من توهّم جريانه في هذا القسم فلا نقض عليه.