حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٦١
و تخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا، لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إلاّ أنّ الأخبار الدالّة على أخذ الموافق من المتعارضين، غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة، لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما، لا تعيين الحجّة عن اللا حجّة، كما نزّلناها عليه، و يؤيّده أخبار العرض على الكتاب«»الدالّة على عدم
و قد أشكل فيه بوجهين:
الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (لو قيل بأنّها في مقام ترجيح أحدهما.). إلى آخره.
و حاصل هذا الوجه: ما تقدّم منه في منع التعدّي إلى غير المنصوص من منع كون تلك الأخبار من أدلّة الترجيح، بل من أدلّة التعيين«»للوجهين المتقدّمين هناك، و قد عرفت اندفاعهما هناك بما لا مزيد عليه، فراجع.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (و يؤيّده أخبار العرض.).. و حاصله: أنّ ظاهر المخالفة هو المخالفة على نحو غير العموم المطلق للانصراف، و لذا كانت صورة العموم المطلق خارجة عن أخبار العرض، و حينئذ يكون اللازم الخروج من أخبار التعارض أيضا، فلا يكون الموافقة العموميّة«»مرجّحة، و يلزم حمل الهيئة على التعيين«»لعدم حجّيّة ما كان مخالفا على نحو التباين أو العموم من وجه.
و ممّا ذكرنا ظهر: أنّ تأييده لما قبله في صرف الحمل على التعيين«»، و إلاّ ففي