حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٢١
فصل لا إشكال في تعيين الأظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين، و أمّا إذا كان بين الزائد عليهما فتعيّنه ربما لا يخلو عن خفاء، و لذا وقع بعض«»الأعلام (٨٥٠) في اشتباه و خطأ حيث توهّم أنّه إذا كان
(٨٥٠) قوله قدّس سرّه: (و لذا وقع بعض الأعلام.). إلى آخره.
و هو النراقي«»- قدّس سرّه - و قد فرّع على مذهبه في الفقه مسائل مهمّة.
و توضيح المقام يحتاج إلى بيان أقسام وقوع التعارض بين الأدلّة، فنقول:
إنّ النسبة بينهما: إمّا أن تكون متّحدة، أو مختلفة، أمّا الأخيرة فيأتي بيان أقسامها و أحكامها إن شاء اللَّه.
و أمّا الأولى فهي على أقسام:
الأوّل: أن تكون النسبة بينها هي التباين.
الثاني: أن تكون النسبة بينها عموما من وجه.
و مثالهما واضح، و حكمهما مثل حكم تعارض الدليلين بلا إشكال و لا خلاف.
الثالث: أن يكون النسبة هي العموم المطلق بأن كان هنا عامّ و خاصّان، و هي على أقسام:
الأوّل: أن يكون النسبة بين الخاصّين التباين، و حينئذ إن كان حكم كلّ واحد مخالفا لحكم العامّ، فإن كان أحدهما ذا مزيّة معتبرة يؤخذ و يخصّص به العامّ