حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١٨
السلام - (٨٤٦) فإنّها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما«»، و التزام نسخهما«»بها و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم - عليهم السلام - (٨٤٧) كما ترى (٨٤٨).
فلا محيص في حلّه من أن يقال: إنّ اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، و كان من الواضح أنّ ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات، أو مفسدة في إبدائها، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول، لم يكن بأس
و فيه: ما لا يخفى من البعد إذ كيف يقع الانطماس، مع كثرة تلك المخصّصات؟
(٨٤٦) قوله قدّس سرّه: (تخصيص الكتاب أو السّنّة بالخصوصيات الصادرة عن الأئمّة عليهم السلام.). إلى آخره.
لا يخفى أنّ ملاك الإشكال ورود الخاصّ بعد العمل بالعامّ، فلا وجه لحصره في الكتاب و السّنّة، و لا في الخصوصيات الواردة من الأئمّة عليهم السلام بل هو وارد في تخصيص كلّ عامّ بمخصّص ورد بعد العمل به.
(٨٤٧) قوله قدّس سرّه: (و لو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم عليهم السلام).
إشارة إلى ما توهّم من الامتناع في خصوص المقام.
(٨٤٨) قوله قدّس سرّه: (كما ترى).
لبعد النّسخ الكثير في الشريعة الواحدة.