حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢١٢
التقييد (٨٤٣) مع كثرة التخصيص - بمثابة قد قيل: «ما من عامّ إلاّ و قد خصّ» - غير مفيد، فلا بدّ«»في كلّ قضيّة من ملاحظة خصوصيّاتها الموجبة لأظهريّة أحدهما من الآخر، فتدبّر.
و منها: ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ (٨٤٤)
كما إذا
مقام التخاطب، و لا على عدمه إلى الأبد.
و ثالث ا: أنّ توقّف الإرادة الجدّيّة على ذلك ليس منحصرا في المطلق، بل هو كذلك في طرف العامّ أيضا.
و رابعا: أنّ التوقّف المذكور على تقدير اختصاصه بالمطلق، ليس متفرّعا عليه كون ظهوره عرضيّا، بل هو متفرّع على عدم كونه موضوعا للشيوع.
و خامسا: أنّ الظاهر من كلام الشيخ«»- في هذا المقام - كون مراده من العامّ خصوص ما كان عموما مستندا إلى الوضع، و من المطلق ما كان إطلاقه مستندا إلى الحكمة، فلا يرد عليه الوجه الأوّل من إشكاليه.
(٨٤٣) قوله قدّس سرّه: (و أغلبيّة التقييد.). إلى آخره.
مع أنّه يمكن منع كونها كافية و لو مع عدم الكثرة في الآخر، مضافا إلى أنّه لا معنى لحصره في مذهب المشهور، كما حصره المستدلّ.
(٨٤٤) قوله قدّس سرّه: (ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص و النسخ.).
إلى آخره.
العامّ و الخاصّ المتنافيان على أقسام، و قد ذكرناها مع أحكامها في مبحث العموم و الخصوص، و المذكور هنا قسمان منها:
أحدهما: ما علم تاريخهما، مع ورود العامّ بعد حضور العمل بالخاصّ.